الشيخ محمد صنقور علي البحراني

37

المعجم الأصولى

الزمن وأصبح مصطلح الاجتهاد يعبّر عن معنى مختلف اختلافا جوهريّا عن معنى الرأي . فقد بقي مصطلح الرأي محتفظا بمعناه الذي كان رائجا في عصر النصّ وأمّا لفظ الاجتهاد فقد أصبح معناه - خصوصا عند الإماميّة - استنباط الحكم الشرعي من أدلّته المعتبرة شرعا . فالاجتهاد بتعبير آخر - في المصطلح الحديث - يعني استفراغ الوسع والنظر في الكتاب والسنّة لغرض التعرّف على الحكم الشرعي . * * * 8 - الإجزاء ويقع البحث تحت هذا العنوان عن مسائل ثلاث : الأولى : عن إجزاء الإتيان بالمأمور به عن أمره ، أي إجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي عن الامر الواقعي ، واجزاء المأمور به بالامر الظاهري عن الامر الظاهري ، واجزاء المأمور به بالامر الاضطراري عن الامر الاضطراري . الثانية : عن إجزاء المأمور به بالامر الاضطراري عن الامر الواقعي . الثالثة : عن إجزاء المأمور به بالامر الظاهري عن الامر الواقعي ، وحتى تتضح معالم البحث لا بد من بيان أمور : الأمر الأول : انّ المراد من عنوان الإجزاء هو معناه اللغوي ، وهو الكفاية والإغناء فحينما يقال أجزأ فعل عن آخر فهو يعني انّه أغنى عنه ، غايته انّ ما يجزي عنه الفعل يختلف تبعا للدليل ، فقد يجزي الفعل عن الإعادة والقضاء كمن صلّى جهرا في موضع الإخفات ، فإنّ صلاته تجزي عن الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ، وقد يجزي الفعل عن القضاء